محمد حسين يوسفى گنابادى

276

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

ولا يلزم في اصوليّة المسألة أن يكون موضوعها من مصاديق الأدلّة الأربعة . وأمّا من ذهب إلى أنّ موضوع علم الأصول هو « الأدلّة الأربعة » فاستشكل عليهم بأنّ البحث عن حجّيّة الخبر الواحد ليس بحثاً عن عوارض الأدلّة الأربعة ، مع أنّ « موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة » . فوقعوا في تكلّفات لإدراج البحث عن حجّيّة الخبر الواحد في علم الأصول : نظريّة صاحب الفصول رحمه الله في المقام ونقدها فصاحب الفصول رحمه الله ذهب إلى أنّا نبحث هاهنا عن دليليّة « الخبر الواحد » « 1 » والبحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل . ويرد عليه ما ذكره المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّ البحث في المسألة ليس عن دليليّة الأدلّة ، بل عن حجّيّة الخبر الحاكي عنها « 2 » . كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله ونقده وقال الشيخ الأعظم رحمه الله : مرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة - أعني قول الحجّة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلّابما يفيد القطع من التواتر والقرينة « 3 » ؟ إنتهى موضع الحاجة من كلامه .

--> ( 1 ) فالبحث عن حجّيّة « الخبر الواحد » هو البحث عن عوارض السنّة الحاكية على رأي صاحب الفصول رحمه الله ، بخلاف ما سيأتي من كلام الشيخ الأعظم رحمه الله ، فإنّه جعل البحث في السنّة المحكيّة . م ح - ى . ( 2 ) كفاية الأصول : 337 . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 238 .